الشيخ مرتضى بني فضل
623
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
وإذا لم يعلم مقداره وتردّد بين الأقلّ والأكثر ، أخذ بالأقلّ ودفعه إلى مالكه لو كان معلوماً بعينه . وإن كان مردّداً بين محصور فحكمه كما مرّ ( 131 ) . ولو كان مجهولًا أو معلوماً في غير محصور تصدّق به كما مرّ ( 132 ) ،
--> ( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 9 : 499 .